الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أوْ زَرْعٍ. متفق عليه. .شروط المزارعة: 1- أهلية العاقدين ورضاهما. 2- صلاحية الأرض للزراعة. 3- تسليم الأرض للعامل. 4- بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع. 5- بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما. 6- معرفة جنس البذر وقدره. .أحوال المزارعة: 1- أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد. 2- أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد. 3- أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد. 4- أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحد، والعمل والبذر من واحد. وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر والضرر. .ما يجوز به إجارة الأرض: 1- عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْض، ِ قَالَ: فَقُلتُ أَبِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلا بَأْسَ بِهِ. أخرجه مسلم. 2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه. .حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار: عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا. متفق عليه. .عقوبة التوسع في الأعمال: .فضل المواساة في المزارعة: 1- عَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَليُمْسِكْ أرْضَهُ». متفق عليه. 2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعاً، فَقال: «لِمَنْ هَذِهِ؟». فَقالوا: اكْتَرَاهَا فُلانٌ، فَقال: «أمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أجْراً مَعْلُوماً». متفق عليه. .صفة الزراعة في الجنة: .حكم المغارسة: وهي جائزة إذا حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر. .حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة: وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا. 2- المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال. وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر. 3- المخابرة: هي أن يكري الأرض، ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع، وللمزارع الجانب الآخر. وهذه هي المزارعة الفاسدة، وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر. 1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخَابَرَةِ وَالمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبَاعَ إِلا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلا العَرَايَا. متفق عليه. 2- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ قال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ. أخرجه البخاري. .حكم منع فضل الماء: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلأ». متفق عليه. .فضل سقي الماء: .حكم من منع ابن السبيل الماء: .18- إحياء الموات: فالاختصاصات كالطرق، والمقابر، والحدائق، ومسايل المياه ونحو ذلك من المرافق العامة. والإنسان المعصوم: هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء، أو إرث ونحوهما. .أقسام الملك: .الأول: الملك التام: .الثاني: الملك الناقص: أقسام الملك الناقص: الملك الناقص ثلاثة أنواع: .1- ملك العين فقط: .2- ملك المنفعة الشخصية: وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الانتفاع، أو هلاك العين المنتفع بها، أو تعيبها بعيب يعطل المنفعة منها. .3- ملك المنفعة العيني: وهذه الحقوق تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها. .أسباب الملك التام: تملك المباح.. والعقود الناقلة للملكية.. والخلفية كالإرث والتضمين.. والتولد من الشيء المملوك كالثمر في الشجر، والزرع في الأرض، وتكاثر الأشجار. .صور تملُّك المباح: .1- إحياء الموات: .2- الاصطياد: .3- الاستيلاء على الكلأ والأشجار: وأما الأشجار الكثيفة فإن كانت في أرض غير مملوكة فلا يجوز لأحد منع الناس منها، وإن كانت في أرض مملوكة فهي ملك لصاحب الأرض. .4- الاستيلاء على المعادن والكنوز: والمعادن تُملك بملك الأرض، فمن ملك أرضاً فله جميع ما فيها وما عليها. والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال، سواء كان في الجاهلية أو في الإسلام، ويسمى الركاز. فالكنز الإسلامي: يجوز تملُّكه، فإن ظهر صاحبه وجب ضمانه. والكنز الجاهلي: خُمسه لبيت المال، والباقي لواجده. .العقود الناقلة للْمِلْكِيَّة: وهذه أهم مصادر التملك، وأكثرها وقوعاً في التعامل بين الناس. .أنواع التملك الخلفية: 1- الإرث: وهو ما يتركه الميت من أموال لورثته. 2- التضمين: وهو ما يجب على من أتلف شيئاً لغيره كمن غصب شيئاً فتلف، أو ألحق ضرراً بغيره كالدية في النفس والأعضاء، فيضمن ذلك كله، ويتملكه من له الحق. .أقسام الأرض الموات: الأول: ما كان من الأرض من المرافق العامة تستعمل مرعى للمواشي.. أو محتطباً لأهل البلد.. أو مقبرة لموتاهم.. أو مصلى لعيدهم.. أو مكاناً لنزهتهم.. أو مكان الملح، أو القار، أو الطين ونحو ذلك مما لا يستغني عنه المسلمون في كل بلد، فهذه المرافق لا يجوز لأحد تملكها، ولا يجوز إقطاعها؛ لما يترتب على ذلك من الإضرار بالمسلمين. الثاني: ما لا يملكه أحد ولا ينتفع به من الأراضي البور، فهذه يجوز إحياؤها ببناء، أو غرس، أو زرع، أو حفر بئر، أو تفجير ماء، لتكون صالحة ينتفع بها الناس. .فضل إحياء الموات: .حكمة مشروعية إحياء الموات: فيه تتسع دائرة الرزق.. وينتفع المسلمون بما يخرج منه من طعام وغيره.. ومن زكاة تفرق على المساكين. والله عز وجل يحب من عباده أن يتوسعوا في العمران، وينتشروا في الأرض، ويُحيوا مواتها، ويستثمروا خيراتها، وينتفعوا ببركاتها، وبذلك تكثر ثرواتهم، ويستغنوا عما سواهم، وتسهل عليهم مواساة فقرائهم، والإنفاق على أعمال البر. قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [10]} [الجمعة:10]. .ما يصح إحياؤه: .حكم إحياء الموات: فمن أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له، سواء كان مسلماً أو ذمياً، وسواء كان بإذن الإمام أو عدمه، وسواء كانت في دار الإسلام أو غيرها، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كمكان الرعي والاحتطاب، والمقبرة ونحو ذلك فلا تملك بالإحياء. 1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أعْمَرَ أرْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ». أخرجه البخاري. 2- وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ». أخرجه أحمد والترمذي.
|